4 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
الجهم ، عن حنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أي شئ للموالي ؟ فقال :
ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله تعالى ذكره : " إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم
معروفا " . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا مات
مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ويقول : وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض " . ورواه الشيخ باسناده عن أبي على الأشعري مثله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن عليا عليه السلام
لم يكن يأخذ ميراث أحد من مواليه إذا مات وله قرابة ، كان يدفع إلى قرابته .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله .
( 32890 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
ابن أبي الحمراء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ للموالي من الميراث ؟ فقال :
ليس لهم شئ إلا الترباء [ الثرى ] يعني التراب .
8 - وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن تسنيم
الكاتب ، عن عبد الرحمن بن عمرو ، عن محمد بن سنان ، عن عمرو الأزرق قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول وسأله رجل عن رجل مات وترك بنت أخت له وترك موالي
له وله عندي ألف درهم ولم يعلم بها أحد ، فجائت بنت أخته فرهنت عندي مصحفا
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 135 ح 3 يب : ج 9 ص 329 ح 5 ( سورة الأحزاب آية 6 ) .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 135 ح 5 يب : ج 9 ص 328 ح 2 صا : ج 4 ص 171 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 135 ح 1 يب : ج 9 ص 329 ح 3 صا : ج 4 ص 172 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 135 ح 4 .
( 8 ) الفروع : ج 7 ص 135 ح 6 يب : ج 9 ص 329 ح 6 .