أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود في موانع الإرث ، وتقدم
ما يدل على الحكم الأخير في نكاح الإماء .
17 - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد وعدم ثبوته
في المتعة وحكم اشتراط الميراث
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تحل الفروج بثلاث : نكاح بميراث ، ونكاح
بلا ميراث ، ونكاح بملك اليمين .
2 - وعنه عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان
وإن لم تشترط لم يكن .
3 - قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
أقول : حمله الشيخ على إرادة سقوط الميراث اشترط سقوطه أو لم يشترط .
( 32880 ) 4 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن العباس بن معروف ، عن
القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها ؟ فقال : لأنها مستأجرة وعدتها
خمسة وأربعون يوما .
هامش
وتقدم في ب 1 ح 1 وغيره من أبواب موانع الإرث ما يدل على ذلك وعلى بقية المقصود ، وتقدم
أيضا في ج 14 ص 576 ب 56 من أبواب نكاح الإماء . أقول : ما وجدت فيه غير هذا الباب
في عدم توارث الزوجين وهذا لا يدل على المقصود لأنه في عدم توارث الأمة وان كانت مدبرة .
الباب 17 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 364 ح 1 أقول : روى الكليني هذا المتن بثلاث طريق راجع
الصفحة المذكورة
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 465 ح 2 ( باب الميراث ) .
( 3 ) الفروع : ج 5 ص 465 ح 2 ( 4 ) المحاسن كتاب العلل ص 330 ح 90 .