أبواب ميراث ولاء العتق
1 - باب ان المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ويرث مع
فقدهم ، فان مات انتقل الولاء إلى ولده الذكور والإناث
إن كان المعتق رجلا 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن
عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن
صالح مولى علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين مثله .
( 32885 ) 2 - وباسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان
يعطى أولي الأرحام دون الموالي .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط الموالي .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
هامش
أبواب ميراث ولاء العتق
الباب 1 فيه : 18 حديثا وفي الفهرس 17 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 223 ح 2 يب : ج 9 ص 320 ح 10 صا : ج 4 ص 172 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 223 ح 3 .
( 3 ) الفروع ج 7 ص 135 ح 2 يب : ج 9 ص 329 ح 4 صا : ج 4 ص 172
( سورة الأنفال الآية 76 ) .