2 وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن
انقضت عدتها إلا أن يصح منه قلت : فان طال به المرض قال : ما بينه وبين سنة .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . ورواه الصدوق
باسناده عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي العباس مثله إلا أنه قال :
ترثه ما بينه وبين سنة .
3 - وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي
العباس جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ترثه ولا يرثها إذا انقضيت العدة .
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان
ابن عثمان مثله . أقول : هذا مخصوص بالمريض لما مر .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته تطليقتين في صحة ثم طلقها وهو
مريض قال : ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة . ورواه الصدوق باسناده
عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
5 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو
مريض قال : إن مات في مرضه ذلك وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته : وإن تزوجت
فقد رضيت بالذي صنع ولا ميراث لها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
بالسند الثاني مثله .
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 385 ح 9 الفروع : ج 7 ص 134 ح 5 الفقيه : ج 4 ص 228 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 386 ح 10 الفروع : ج 7 ص 134 ح 6 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 134 ح 4 الفقيه : ج 3 ص 353 ح 5 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 134 ح 7 يب : ج 9 ص 386 ح 11 صا : ج 3 ص 305 .