ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما الاخر .
9 - وعنه عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ثم توفى عنها
وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت ورثها
فان قتل أو قتلت وهي في عدتها ورث كل واحد منهما من دية صاحبه .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته توارثا
ما كانت في العدة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ولا
ميراث بينهما .
11 - وباسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثم إنه مات
قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولها الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق والخلع وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
14 - باب ان من طلق في المرض للاضرار بائنا أو رجعيا فإنها
ترثه ما لم يبرء أو تتزوج أو تمضي سنة ، ولا يرثها
الا في العدة الرجعية
( 32865 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم
طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه .
هامش
( 9 ) يب : ج 9 ص 381 ح 16 صا : ج 4 ص 194 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 228 ح 1 .
( 11 ) الفقيه : ج 3 ص 353 ح 4 .
وتقدم في ج 15 ( 7 ) كتاب الطلاق ص 384 ب 22 وفي ص 463 ب 36 من أبواب العدد وفي
ص 459 ب 5 من أبواب الخلع ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 14 فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 385 ح 8 صا : ج 3 ص 307 .