بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة فقال : يرثها
وترثه ما دام له عليها رجعة . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله . وباسناده
عن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن
بكير مثله .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله
ابن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل
طلق امرأته تطليقة على طهر ثم توفى عنها وهي في عدتها قال : ترثه ثم تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها وورثته .
6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد
الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ترث المختلعة والمخيرة والمباراة والمستأمرة
في طلاقها ، هؤلاء لا يرثن من أزواجهن شيئا في عدتهن لان العصمة قد انقطعت
فيما بينهن وبين أزواجهن من ساعتهن فلا رجعة لأزواجهن ولا ميراث بينهم .
( 32860 ) 7 - وعنه عن علي بن رئاب ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : المستأمرة في طلاقها إذا قالت لزوجها : طلقني فطلقها بأمرها
ورضاها فإنها تطليقة بائنة ولا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما وهي تعتد منه ثلاثة
أشهر أو ثلاثة قروء ، وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته طلاقا لا يملك
فيه الرجعة قال : قد بانت منه بتطليقه ولا ميراث بينهما في العدة .
8 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن أبي
نجران وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : أيما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها فإنها
ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت في عدتها ورثها ، وإن قتلت
هامش
( 5 ) يب : ج 8 ص 81 ح 195 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 384 ح 4 .
( 7 ) يب : ج 9 ص 384 ح 5 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 381 ح 15 صا : ج 3 ص 343 .