أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العدد والمهور وغير ذلك .
13 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية لا البائنة
إذا طلق في غير مرض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة
ثم توفى عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في
الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فان طلقها الثالثة فإنها لا ترث
من زوجها شيئا ولا يرث منها .
( 32855 ) 2 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها وقال :
هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة . ورواه
الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
3 - وعن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى
الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
هامش
وتقدم في ج 15 ( 7 ) 78 ب 9 5 من أبوب المهور ح 1 وفي ص 462 ب 35 من أبواب
العدد ح 1 ما يدل على ذلك .
الباب 13 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 133 ح 1 يب : ج 9 ص 383 ح 3 صا : ج 3 ص 273 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 134 ح 3 يب : ج 9 ص 383 ح 2 .
( 3 ) الفروع . .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 134 ح 2 يب : ج 9 ص 383 ح 1 .