أن يمضيه فهي امرأته قلت : فان ماتت أو مات ؟ قال : يوقف الميراث حتى يدرك
أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ، ويدفع
إليه الميراث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح في عدة مواضع .
12 - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول
( 32850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم
يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر ، وإن
كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها .
2 - قال : وقال عليه السلام في حديث آخر : إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا .
3 - وباسناده عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل تزوج امرأة بحكمها فمات قبل
أن تحكم قال : ليس لها صداق وهي ترث . أقول : الحكم بنفي الصداق يدل
على فرض عدم الدخول لما مر ولذا أورده الصدوق في هذا الباب .
4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته [ سألت أبا عبد الله عليه السلام ] عن
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها
عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها .
هامش
وتقدم في ج 14 ( 7 ) ب 6 من النكاح ص 208 و 209 وفي ج 15 ( 7 ) ب 33 ص 326 من أبواب
مقدمات الطلاق ما يدل على ذلك . الباب 12 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 229 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 229 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 229 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 133 ح 4 .