2 - وعنهم عن سهل ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد بن كثير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره ، قال :
ترثه إن مات ولا يرثها لان لها الخيار ولا خيار عليها . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا
الذي قبله إلا أنه أسقط عن أبي عبيدة من السند .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن القاسم
ابن عروة ، عن أبي بكر ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : إن كان أبواهما هما اللذان زوجاهما
فنعم ، قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبي المغرا حميد بن المثنى ، عن أبي
العباس وعبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يزوج الصبية وذكر
مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله : فنعم وزاد : قال القاسم :
فإذا كان أبواهما حيين فنعم .
4 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط
عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الغلام له عشر سنين
فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال : فقال : أما تزويجه
فهو صحيح ، وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق
فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب ، وإن أنكر ذلك وأبي
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 132 ح 2 يب : ج 9 ص 382 ح 1 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 132 ح 3 يب : ج 9 ص 383 ح 3 الفقيه : ج 4
ص 227 ح 1 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 227 ح 3 .