التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها
العدة ، وإن كان دخل بالتي ذكرت بعد ذكر الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث
لها ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها وعليها العدة . ورواه الكليني
كما مر . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
11 - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان أو غيرهما
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين قال : فقال : النكاح جائز أيهما
أدرك كان له الخيار فان ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد
أدركا ورضيا ، قلت : فان أدرك أحدهما قبل الاخر قال : يجوز ذلك عليه إن هو
رضى ، قلت : فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم مات
قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك وتحلف بالله
ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف
المهر ، قلت : فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال : لا
لان لها الخيار إذا أدركت قلت : فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك
قال : يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
ويأتي في ب 12 ما يدل على ذلك .
الباب 11 فيه : 4 أحاديث وفي الفهرس 5 وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 131 132 ح 1 يب : ج 9 ص 382 ح 2 ورواه أيضا
في ج 7 ص 288 ح 31 .