عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال : في مجلس
واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض
البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم
لا يعرفون المرأة ، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة
ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فان للمرأة التي
تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلقت من
الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و [ ليس ] عليها العدة قال : ويقتسمن
الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة ، وإن لم تعرف التي طلقت
من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . وباسناده عن علي بن الحسن ، عن
عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب .
10 - باب ان من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صح عقد الأولى
ولها الميراث ، وبطل عقد الثانية ولا ميراث لها
( 32845 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب وباسناده عن علي
ابن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج
عليهن امرأتين في عقدة فدخل بواحدة ثم مات قال : فقال : إن كان دخل بالمرأة
هامش
الباب 10 فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) يب : ج 9 ص 297 ح 23 ورواه أيضا في ج 7 ص 295 ح 72 الفروع : ج 5
ص 430 ح 4 ورواه الصدوق أيضا في الفقيه : ج 3 ص 266 أقول : وليس في النسخ
المطبوعة من الكتب الثلاثة ج 7 من التهذيب والفروع والفقيه جملة : " ولها ما أخذت من الصداق
مما استحل من فرجها " .