ابن سعيد ، عن أخبه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل يموت
ماله من متاع البيت ؟ قال : السيف والسلاح والرجل وثياب جلده .
3 - وباسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن
يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة
قال : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو
بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن
ابن مسكين ، عن رفاعة النخاس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل
امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما .
قال : وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له
كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء ، وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى النخاس نحوه
إلى قوله : ولها ما للنساء . أقول : حمله الشيخ على التقية والصلح .
5 - قال الصدوق : وقد روى أن المرأة أحق بالمتاع لان من بين لابتيها يعلم
أن المرأة تنقل من بيتها المتاع . أقول : حمله الصدوق وغيره على متاع النساء
وما يصلح للرجال والنساء لما مر .
9 - باب ان من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت
المطلقة فللأخيرة ربع الربع أو ربع الثمن والباقي
بين الأربع بالسوية
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن محمد بن يحيى
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 302 ح 39 .
( 4 ) يب : ج 6 ص 294 ح 25 الفقيه : ج 3 ص 65 ح 6 .
( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 65 ح 7 .
الباب 9 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 131 ح 1 ( باب نادر ) يب : ج 8 ص 93 ح 238 .