أبواب ميراث الأزواج
1 - باب ان للزوج النصف مع عدم الولد وان نزل والربع معه
وللزوجة الربع مع عدمه والثمن معه ويرثان مع جميع الوارث
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز
وغيره ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الأب
ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة ، وإن الزوج لا ينقص من النصف
شيئا إذا لم يكن ولد ، والزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان
معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن .
( 32790 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن
أبي منصور ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إن الله
أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن
3 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في
قوله تعالى : " يستفتونك في النساء " قال : كان نبي الله صلى الله عليه وآله سئل عن النساء مالهن
من الميراث ، فأنزل الربع والثمن .
هامش
أبواب ميراث الأزواج
الباب 1 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 1 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 4 ( باب معرفة القاء العول ) .
( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 142 س 6 .