سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك
خالتيه ومواليه قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ، المال بين
الخالتين . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
الحكم مثله . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرأ هذه الآية : " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي
ما يدل عليه .
4 - باب ان من تقرب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب
بالأب وحده وكذا الأخوال
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم
عن بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وعمك أخو أبيك من أبيه
وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى
بك من عمك أخي أبيك لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى
بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك
من ابن عمك أخي أبيك لامه ، ورواه الكليني كما مر .
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 329 ح 4 صا : ج 4 ص 172 ورواه الكليني في ج 7 ص 135
ح 2 أيضا .
تقدم في ب 16 من موانع الإرث ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 4 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 9 ص 268 ح 1 الفروع : ج 7 ص 76 ح 1