أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وتقدم ما يدل على أن ولد
الولد يقوم مقام الولد ويرث ميراثه .
2 - باب ان الزوجات إذا كن أربعا أو دونها فهن شريكات في الربع
أو الثمن بالسوية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد
عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمر العبدي
عن علي بن أبي طالب عليه السلام في حديث أنه قال : ولا يزاد الزوج على النصف ولا
ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربعا
أو دون ذلك فهن فيه سواء إلى أن قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة
الكتاب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث طلاق واحدة من الأربع
وفي أحاديث ميراث الزوجة إذا انفردت وغير ذلك .
3 - باب ان الزوج إذا انفرد فله المال كله .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها
أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم
هامش
وتقدم في ب 1 من أبواب ميراث الأبوين ح 1 ، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه ، وتقدم
في ب 7 منها ما يدل على ذلك أن ولد الولد يقوم مقامه .
الباب 2 فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 9 ص 249 ح 7 الفقيه : ج 4 ص 188 .
ويأتي في ب 9 وفي أحاديث ب 4 ميراث الزوجة ما يدل على ذلك .
الباب 3 فيه : 15 حديثا وفي الفهرس 16 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 9 ص 294 ح 11 صا : ج 4 ص 149 الفروع : ج 7 ص 125 ح 1 .