( 32785 ) 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم
ابن محمد قال : كتب محمد بن يحيى الخراساني أوصى إلى رجل ولم يخلف إلا بنى عم
وبنات عم وعم أب وعمتين لمن الميراث ؟ فكتب عليه السلام : أهل العصبة وبنو العم
وارثون . وباسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى نحوه .
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته للعامة ، ويمكن حمله على الانكار كأنه
قال : كيف يكون بنو العم وارثين مع العمتين وهما أقرب منهم ، وقد تقدم أحاديث
كثيرة تدل على أن الأقرب يمنع الأبعد .
4 - وعن الصفار ، عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن
محمد بن زياد ، عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال في ابن عم
وخاله قال : المال للخالة ، وقال في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال :
في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين .
5 - محمد بن علي بن الحسين قال : فان ترك عما لأب وابن عم لأب وأم
فالمال كله لابن العم للأب والام لأنه قد جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة
الام وذلك بالخبر الصحيح المأثور عن الأئمة عليهم السلام .
6 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال :
الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فإذا التفت القرابات فالسابق أحق بالميراث من
قرابته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 327 ح 17 صا : ج 4 ص 170 .
تقدم في ب 5 من أبواب ميراث الأخوات والأجداد الخ .
( 4 ) يب : ج 9 ص 328 ح 18 الاستبصار : ج 4 ص 171 .
( 5 ) الفقيه : ج 4 ص 212 س 16 19 .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 71 ح 83 .
وتقدم في ب 5 و 13 من أبواب ميراث الأخوات والأجداد ما يدل على ذلك .