أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ومعنى أولوية من تقرب
بالأب على من تقرب بالأم أن لمن تقرب بالأم فرضه والباقي لمن تقرب
بالأب كما مر .
5 - باب ان الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الوارث
يمنع الا بعد الا في ابن عم لأب وأم مع عم لأب فان الميراث لابن
العم ، وان أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد ، عن
عبيد الله الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اختلف أمير المؤمنين
عليه السلام وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة
لا يرثون فقال علي عليه السلام : ميراثه لهم يقول الله تعالى : " وأولوا الأرحام بعضهم
أولى ببعض " وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين . وباسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن بكر ، عن صفوان
ابن خالد ، عن إبراهيم بن محمد بن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : أيما أقرب ابن عم لأب وأم ؟ أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا
أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام
انه كان يقول : أعيان بنى الام أقرب من بنى العلات ، قال : فاستوى جالسا ثم
قال : جئت بها من عين صافية إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب
لأبيه وأمه .
هامش
وتقدم في ب 13 من ميراث الأخوات والأجداد حديث الكناسي وما يدل على ذلك ، ويأتي في
الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 5 فيه 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 327 ح 14 يب : ج 9 ص 398 ح 23 ( باب الزيادات ) .
( 2 ) يب : ج 9 ص 326 ح 11 صا : ج 4 ص 170 .