7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن الحسن بن علي بن
يوسف ، عن مثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت
وتركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره .
( 32800 ) 8 - وعنه عن الحسن بن علي ابن بنت الياس ، عن جميل بن دراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على زوج ولا زوجة . أقول : هذا مخصوص
بما إذا وجد وارث آخر كما مر .
9 - وقد تقدم في حديث العبدي عن علي عليه السلام قال : لا يزاد الزوج على
النصف ولا ينقص عن الربع . أقول : وتقدم وجهه .
10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : امرأة ماتت
وتركت زوجها قال : المال له قال : معناه لا وارث لها غيره .
11 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها ، فقال : الميراث له كله .
12 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهب
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت وتركت زوجها ، قال : المال
كله للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره . وعنه عن عبد الله بن جبلة ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثل ذلك .
( 32805 ) 13 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن
أبان ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة ماتت
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 294 ح 10 صا : ج 4 ص 148 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 296 ح 21 صا : ج 4 ص 149 .
( 9 ) وتقدم في حديث العبدي في ب 2 ح 1 من هذه الأبواب يب : ج 9 ص 249 ح 7 .
( 10 ) الفروع : ج 7 ص 125 ح 5
( 11 ) الفروع : ج 7 ص 126 ح 6 .
( 12 ) الفروع : ج 7 ص 125 ح 3 الفروع : ج 7 ص 125 .
( 13 ) الفروع : ج 7 ص ص 125 ح 4 .