عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وعن محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن عاصم بن
حميد مثله إلا أنه قال : الميراث كله لزوجها .
2 - وعنه عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي بصير قال : قرأ على أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها : الزوج
يحوز المال كله إذا لم يكن غيره .
( 32795 ) 3 - وعنه عن النضر ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن حر ، عن أبي
بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت
وتركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله . ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي مثله .
4 - وعنه عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال : الميراث له كله .
ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة
عن علي بن أبي حمزة نحوه .
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن
إسماعيل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها
لا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال الحديث .
6 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : امرأة ماتت وتركت
زوجها قال : المال له .
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 294 ح 12 صا : ج 4 ص 149 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 294 ح 13 صا : ج 4 ص 149 الفروع : ج 7 ص 125 ح 2 .
( 4 ) يب : ج 9 ص 294 ح 14 صا : ج 4 ص 149 الفروع : ج 7 ص 126 ح 6 .
( 5 ) يب : ج 9 ص 294 ح 15 صا : ج 4 ص 149 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 295 ح 16 صا : ج 4 ص 150 . الفروع : ج 7 ص 125 ح 5 .