بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه .
7 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن حماد أبي يوسف الخزاز ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يجعل العمة بمنزلة الأب
والخالة بمنزلة الام ، وابن الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم لم يستحق
له فريضة فهو على هذا النحو ، قال : وكان علي عليه السلام يقول : إذا كان وارث ممن
له فريضة فهو أحق بالمال .
8 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى . عن أبي
طاهر قال : كتبت إليه : رجل ترك عما وخالا ، فأجاب : الثلثان للعم ، والثلث
للخال .
9 - وعنه عن عمران بن موسى ، عن الحسن بن ظريف ، عن محمد بن زياد
عن سلمة بن محرز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في عم وعمة قال : للعم الثلثان
وللعمة الثلث الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب ان الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي
المعتقين فلا يرثون معهم ولا مع أحد من الأقارب
( 32780 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 326 ح 10 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 327 ح 16 .
( 9 ) يب : ج 9 ص 328 ح 18 صا : ج 4 ص 171 ( قوله ) الحديث . ( فيهما ) وقال : في ابن عم وخالة قال : المال للخالة ، وقال في ابن عم وخال قال : المال للخال ، وقال :
في ابن عم وابن خالة قال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، وقال في بنت وأب قال : للبنت النصف
وللأب السدس وبقى سهمان ، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت وما أصاب سهما فللأب . والفريضة
من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع وللأب الربع .
وتقدم في ب 2 من أبواب ميراث الأبوين ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 3 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 120 ح 7 الفقيه : ج 4 ص 223 يب : ج 9 ص 325 ح 7 .