2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محسن [ الحسن ] بن أحمد ، عن
أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السلام في عمة وخالة قال : الثلث والثلثان
يعني للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد
عن المثنى ، عن أبان ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
3 - وعنه عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل ترك عمته وخالته قال : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه
وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته قال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون ، فإذا اجتمعت
العمة والخالة ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . أقول : قوله : وابنه ، الواو
فيه بمعنى أو وكذا قوله . وأخاه ، ويحتمل الحمل على الانكار لما تقدم ، وبعض
الصور يحتمل الحمل على التقية .
( 32775 ) 5 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن
أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إ ن امرؤ هلك وترك
عمته وخالته ، فللعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . محمد بن الحسن باسناده عن
علي بن إبراهيم مثله . وكذا الذي قبله .
6 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام أن العمة بمنزلة
الأب ، والخالة بمنزلة الام ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ قال : وكل ذي رحم فهو
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 119 ح 4 يب : ج 9 ص 324 ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 119 ح 5 يب : ج 9 ص 324 ح 3 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 120 ح 6 يب : ج 9 ص 324 ح 4 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 120 ح 8 يب : ج 9 ص 324 ح 5 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 325 ح 9 .