حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي
جعفر عليه السلام مثله .
( 32770 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد الكاتب
عن محمد الهمداني ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين البزاز قال :
أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو للأقرب ؟ أو العصبة ؟ قال : المال
للأقرب والعصبة في فيه التراب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
2 - باب انه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو
واحدا ويرثون بالتفاضل ، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعن حميد بن زياد
عن الحسن بن محمد ، كلهم عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير
يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من الفرائض فقال لي : ألا أخرج
لك كتاب علي عليه السلام ؟ ! فقلت : كتاب علي عليه السلام لم يدرس فقال : إن كتاب
علي عليه السلام لا يدرس ، فأخرجه فإذا كتاب جليل وإذا فيه : رجل مات وترك عمه
وخاله فقال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب مثله .
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 327 ح 15 صا : ج 4 ص 170 الفروع : ج 7 ص 75 .
وتقدم في ب 1 ح 3 من موجبات الإرث ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل
عليه ، ويأتي فيه أيضا ما ظاهره المنافاة .
الباب 2 فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 119 ح 1 يب : ج 9 ص 324 ح 1 .