3 - وعنه عن محمد بن بكر ، عن صفوان بن خالد ، عن إبراهيم بن محمد
ابن مهاجر ، عن الحسن بن عمارة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : حدثنا أبو إسحاق
السبيعي ، عن الحارث الأعور ، عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان
يقول : أعيان بنى الام أقرب من بنى العلات ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : جئت بها
من عين صافية . الحديث .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي صلى الله عليه وآله أعيان بنى الام
أحق بالميراث من بنى العلات . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
1 - باب انهم لا يرثون مع وجود أحد من الاباء والأولاد ولا من
الإخوة والأجداد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله [ جعفر ] عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن .
معهما أحد يرث غيرهم إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض في كتاب الله " . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . وعن
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 326 ح 11 صا : ج 4 ص 170 وفيهما ( الحديث ) قال : فاستوى جالسا
ثم قال : جئت من عين صافية ، ان عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبى طالب
لأبيه وأمه .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 199 ح 675 .
وتقدم في ب 10 من موانع الإرث ما يدل على ذلك .
أبواب ميراث الأعمام والأخوال
الباب 1 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 119 ح 2 الفروع : ج 7 ص 119 ح 3 .