المال بينهما . قال الشيخ : هذا ضعيف مخالف للمذهب وإجماع الطائفة لأنا
بينا أن الأقرب أولى من الأبعد فيكون الجد أولى من الخال ، وأما المسألة الثانية
فصحيحة ، وأما الثالثة فليس فيها أن المال بينهما سواء فيحمل على أن المال بينهما
للذكر مثل الأنثيين ، ولو كان فيه أن المال بينهما على السواء ، لحملناه على
الجد من قبل الام والأخت من قبل الام انتهى . وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب ان من تقرب بالأبوين من الإخوة يمنع من تقرب بالأب
وكذا أولادهم
( 32765 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد الكناسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ابنك
أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، وأخوك لأبيك وأمك
أولى بك من أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك
لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك . الحديث ورواه
الشيخ كما مر .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
أبي يونس ، عن أبي نعيم الفضل بن دكين ، عن سفيان بن سعيد ، عن أبي إسحاق
السبيعي ، عن الحارث ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : أعيان بنى الام يرثون دون
بنى العلات .
هامش
وتقدم في ب 7 من موانع الإرث ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 1 من ميراث الأعمام والأخوال
ما يدل عليه .
الباب 13 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 76 ح 1 يب : ج 9 ص 286 ح 1 .
( 2 ) يب : ج 9 : ص 327 ح 13 .