2 - وباسناده عن يونس ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير
قال : سمعت رجلا يسأل أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن زوج وجد قال : يجعل المال
بينهما نصفين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
12 - باب انه لا يرث مع الإخوة والأجداد أحد من الأعمام
والأخوال وأولادهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد
إن الله تبارك وتعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن ابن عم وجد قال : المال للجد . ورواه
الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه [ معاوية ] بن نايحة
عن أبي سمينه ، عن محمد بن زياد ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ترك خاله وجده قال : المال بينهما ، وسألته
عن رجل ترك أخته وأخاه وجده ، فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين للجد سهمان
وللأخ سهمان وللأخت سهم قال : وسألته عن رجل ترك أخته وجده ، قال :
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 315 ح 50 .
وتقدم في ب 6 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 119 ح 2 يب : ج 9 ص 325 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 315 ح 52 رواه الصدوق في الفقيه ، ج 4 ص 207 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 393 ح 9 صا : ج 4 ص 164 .