ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى سهم فهو
للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين . الحديث . ورواه
العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
2 - وبالاسناد عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في امرأة تركت زوجها
وإخوتها لأمها وأختا لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة للأم الثلث
سهمان ، وللأخت من الأب السدس سهم .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير
عن جميل بن دراج ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين
وزوج فقال : النصف والنصف ، فقال الرجل : قد سمى الله لهما أكثر من هذا
لهما الثلثان ، فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف ، فقال : أليس
قد سمى الله له المال فقال : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ؟ . ورواه الكليني
عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
11 - باب ان للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإخوة والأجداد
( 32760 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب
عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال :
هذه من أربعة أسهم : للمرأة الربع ، وللأخت سهم ، وللجد سهمان . محمد بن
الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 102 ح 4 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 293 ح 8 الفروع : ج 7 ص 103 ح 6
وتقدم في ب 1 و 6 و 7 ما يدل على ذلك .
الباب 11 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 110 ح 4 يب : ج 9 ص 304 ح 3 صا : ج 4 ص 156
الفقيه : ج 4 ص 207 .