أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . ورواه الشيخ باسناده عن يونس
ابن عبد الرحمن مثله .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل
ابن دراج ، عن زرارة قال : أمر أبو جعفر عليه السلام أبا عبد الله عليه السلام فأقر أني صحيفة
الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام إن السهام لا تكون أكثر
من ستة أسهم .
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا
عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قرأ على فرائض علي
عليه السلام فكان أكثرهن من خمسة أسهم ومن أربعة وأكثره من ستة أسهم .
7 - وعنه عن معلى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الذي يعلم رمل عالج ليعلم أن
الفرائض لا تعول على أكثر من ستة .
( 32500 ) 8 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن
هامش
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 81 ح 4 ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 81 ح 5 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 81 6 ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 79 ح 1 ، قوله : ( رمل عالج )
موضع به رمل " لا تعول " لا تزيد ولا ترفع ، والستة هي التي ذكرها الله سبحانه : الثلثان ( وهو
فرض البنتين فصاعد والأختين فصاعدا لأب وأم مع فقد الاخوة ) والنصف ( وهو فرض
البنت الواحدة والأخت الواحدة لأب وأم ، أو لأب مع فقد الاخوة ، والزوج مع عدم الولد وان
نزل ) والثلث ( وهو فرض الام مع عدم من يحجبها وفرض الزائد على الواحد من ولد الام )
والربع ( وهو فرض الزوج مع الولد وان نزل ، والزوجة فأزيد مع فقد الولد ) والسدس ( وهو
فرض الأب مع وجود الولد وان نزل ، والام المحجوبة والواحد من ولد الام وان نزل ) والثمن
( وهو فرض الزوجة فأزيد مع وجود الولد ) وهي أصول الفرائض ثم ينقسم كل فريضة على سهام
بعدد الوارث واختلافهم في الإرث إلى ما لا يحصى الوافي .
( 8 ) الفروع : ج 8 ص 81 ح 7 .