القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا
معروفا " قلت : أمنسوخة هي ؟ قال : لا إذا حضروك فاعطهم .
3 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " وإذا حضر القسمة
أولوا القربى " قال : نسختها آية الفرائض . أقول : وجه الجمع أن الوجوب
منسوخ بقرينة ذكر الفرائض ، والاستحباب غير منسوخ .
6 - باب بطلان العول وانه يجوز للوارث المؤمن ان يأخذ به مع
التقية إذا حكم له به العامة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام
لا تعول .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل
ابن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : السهام لا تعول
لا تكون أكثر من ستة وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك .
( 32495 ) 3 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي
ابن سعيد ، قال : قلت لزرارة : إن بكير بن أعين حدثني عن أبي جعفر عليه السلام أن
السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة ، فقال : هذا ما ليس فيه اختلاف بين
هامش
( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 223 ح 36 .
الباب 6 فيه : 16 حديثا وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 81 ح 3 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 80 ح 1
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 81 ح 2 . يب : ج 9 ص 248 ح 4 .