أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر .
4 - باب انه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها
وان لم يكونوا أوصياء وإن كان الوارث أيتاما
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
[ عن سماعة ] قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية
وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنعون الورثة بقسمة ذلك الميراث ؟ قال : إن قام
رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا
وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب حكم ما لو حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
( 32490 ) 1 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في قول الله عز وجل : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين
فارزقوهم منه " قال : نسختها آية الفرائض .
2 - وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى : " وإذا حضر
هامش
وتقدم في ج 11 ( 6 ) ص 393 ب 1 ، وص 403 ب 3 من كتاب الامر بالمعروف
والنهى عن المنكر ما يدل على ذلك عموما .
الباب 4 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 9 ص 392 ح 7 الفقيه : ج 4 ص 161 الكافي ط القديم : ج 2
ص 253 .
وتقدم في ج 13 ( 6 ) ص 474 ب 88 ح 2 ما يدل على ذلك في كتاب الوصايا ، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 ح 34 .
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 222 ح 35 .