يحيى ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن بكير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : أصل الفرائض من ستة أسهم لا تزيد على ذلك ولا تعول عليها ، ثم
المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب .
9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن عيسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ربما أعيل
السهام حتى يكون على المائة أو أقل أو أكثر ، فقال : ليس تجوز ستة ، ثم قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول
على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة
نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه .
10 - وعنه عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد
ابن معاوية العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام : إن السهام لا تعول .
11 - وعنه عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر
عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام
بيده ، فإذا فيها : إن السهام لا تعول .
12 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان ابن عباس
يقول : إن الذي يحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستة ، فمن شاء لاعنته
عند الحجر إن السهام لا تعول من ستة . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سيف بن
عميرة نحوه .
هامش
( 9 ) الفروع : ج 7 ص 79 ح 2 الفقيه : ج 4 ص 187 ح 1 يب : ج 9
ص 247 ح 3 ، وقوله ( ليس تجوز ستة ) فمعناه أنها وان زادت فلا تزيد أصولها على ستة وهذا
المعنى مصرح به في حديث بريد العجلي وزرارة وحديث بكير بن أعين كما مر .
( 10 ) يب : ج 9 ص 247 ح 1 .
( 11 ) يب : ج 9 ص 247 ح 2 .
( 12 ) يب : ج 9 ص 248 ح 5 الفقيه : ج 4 ص 187 ح 2