( 32485 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فان
استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن بعض أصحابه
عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل ، عن درست بن أبي منصور ، عن معمر بن يحيى ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : لا تقوم الفرائض والطلاق إلا بالسيف .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يحيى الحلبي ، عن
شعيب الحداد ، عن بريد الصانع [ يزيد الصائغ ] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء
هل يرثن رباعا ؟ فقال : لا ولكن يرثن قيمة البناء قال : فقلت : فان الناس لا يرضون
بهذا قال : فقال : إذا ولينا فلم يرض الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لم يستقيموا
ضربناهم بالسيف .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 3 . يب : ج 9 ص 269 ح 5 .
وتقدم في الباب السابق آنفا ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 5 وبقية الأبواب ما يدل عليه .
الباب 3 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 1 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 77 ح 3 .