7 - باب كيفية القاء العول ومن يدخل عليه النقص وجملة من
أحكام الفرائض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة ، قال : قال زرارة : إذا أردت أن تلقى العول فإنما يدخل النقصان
على الذين لهم الزيادة من الولد والاخوة من الأب ، وأما الزوج والاخوة من الام
فإنهم لا ينقصون مما سمى لهم شيئا .
( 32510 ) 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن
جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن سالم الأشل أنه سمع أبا جعفر
عليه السلام يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما
من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن . ورواه
العياشي في تفسيره عن سالم الأشل . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد
ابن سماعة مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في
الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة .
4 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست بن أبي منصور ، عن
أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الله أدخل الأبوين على جميع
هامش
الباب 7 فيه : 18 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 1 يب : ج 9 ص 250 ح 8 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 2 تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 56 يب : ج 9
ص 250 ح 9 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 3 يب : ج 9 ص 250 ح 10 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 4 يب : ج 9 ص 251 ح 11 .