رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما
بطيبة نفس إحداهما الأخرى . أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان
ابن عيسى مثله إلا أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى .
( 27245 ) 9 - وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن
زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث وذكر الذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضل بعض نسائه
على بعض ما لم يكن أربعا . أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز
وحديث الثلاثة على الأفضلية .
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ، واستحباب
التسوية .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له
امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس
واجهد في العدل بينهما .
2 - وعنه ، عن معمر بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السلام هل يفضل الرجل
نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء . أقول : حمله الشيخ
على الكراهة ويمكن الحمل على التفضيل في القسم الواجب إذا كن أربعا . وقد
هامش
يحل تفضيلها ) وفيه : ولا ليطيب نفس إحداهما للأخرى .
( 9 ) فقه الرضا : ص 69 وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم و 2 / 1 ههنا .
الباب 3 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 232 . صا : ج 3 ص 241 فيه : لا بأس بذلك واجتهد في العدل بينهما .
( 2 ) يب : ج 2 ص 232 ، صا : ج 3 ص 241 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 1 و 6 / 11 من الهبات . راجع ههنا ب 4 و 6 ، و 2 / 9 .