طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور .
7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وانه
يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب
ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم في حديث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن قوله
تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا
فواحدة " قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 من نكاح العبيد ، وعلى الحكم الثاني في ب 39 من المهور
ويأتي ما يدل عليه في ب 11 .
الباب 7 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 231 ، تفسير القمي : ص 143 ، ألفاظ الحديث
على ما في الكافي هكذا : ( محمد بن الحسن قال : سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له :
أليس الله حكيما ؟ قال : بلى وهو أحكم الحاكمين ، قال : فأخبرني عن قوله عز وجل : " فانكحوا
ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " أليس هذا فرض ؟
قال : بلى قال : فأخبرني عن قول الله عز وجل : " ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل " اي حكيم يتكلم بهذا ؟ فلم يكن عنده جواب ، فرحل إلى المدينة إلى
أبي عبد الله عليه السلام فقال : يا هشام في غير وقت حج ولا عمرة ؟ قال : نعم جعلت فداك لأمر أهمني
ان ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شئ ، قال : وما هي ؟ قال : فأخبره بالقصة
فقال له أبو عبد الله عليه السلام : اما قوله عز وجل : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة " يعنى في النفقة ، واما قوله : " ولن تستطيعوا ان
تعدلوا ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة " يعنى في المودة ، قال : فلما قدم عليه
هشام بهذا الجواب قال : والله ما هذا من عندك ) وروى ذيله العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 279 .