( 27235 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم
قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى ، قال :
له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، فان شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل
امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان أله أن يفضل إحداهما بثلاث
ليال ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع
ليال ان كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد
عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن
يفضلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام .
2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي
عن عبد الله بن عباس في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج زينب بنت جحش فأو لم
وأطعم الناس " إلى أن قال : " ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى
بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله صلى الله عليه وآله .
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 137 . ( 4 ) علل الشرائع : ص 171 .
تقدم في 2 / 45 من المتعة : ان المتعة لا قسم بها . راجع 4 و 8 و 9 / 2 وب 4 و 9 .
الباب 2 فيه : 9 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 137 . ( 2 ) علل الشرائع . .