( 13 - أبواب القسم والنشوز والشقاق )
1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث
ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج
يبيت حيث شاء ويفضل من شاء .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان
إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال :
نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث .
2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسين بن
زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان
وإحداهما أحب إليه من الأخرى ، له أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها
ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، لان له أن يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما
حيث يشاء " إلى أن قال : " وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن
أربعا . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد
ابن محمد ، عن صفوان مثله .
هامش
أبواب القسم والنشوز والشقاق ، فيه : 13 بابا : الباب 1 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ذيله : وإذا تزوج . إلى آخر ما يأتي في 6 / 2
وأخرجه عن النوادر مع زيادة في 3 / 9 .
( 2 ) يب ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 فيه : قلت : فتكون عنده المرأة إلى آخر ما يأتي
في 7 / 2 . علل الشرائع : ص 171 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان بن
يحيى وفيه : ( فليلته يجعلهما ) وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم ، ويأتي في 9 / 2 . ( ج 5 )