تقدم ما يدل على المقصود هنا وفي الصدقات وفي الوصايا .
4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) باسناد تقدم في عيادة المريض
عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه
وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا ، والكون
عندها في صبيحتها لا المواقعة الا بعد كل أربعة أشهر مرة .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم
الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث
منهن في لياليهن فيمسهن ، فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها ، فهل عليه
في هذا إثم ؟ قال : إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ، ويظل عندها في صبيحتها
وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 27250 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق ، عن
هامش
الباب 4 فيه : حديث :
( 1 ) عقاب الأعمال : ص 46 .
راجع ب 1 و 3 / 9 ويأتي ما يدل عليه في ب 7 .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث . وفى الفهرست : واحد :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 137 ، الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 232 .
( 2 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121 .