3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها
سبعة أيام .
( 27240 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ،
عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عنده
المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم .
5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام :
رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا وإن
كانت ثيبا فثلاثا .
6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر
بثلاثة أيام .
7 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية
بكرا ، قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال .
8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن
هامش
( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 78 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 241 ، رواه أحمد بن محمد في النوادر : ص 69
عن النضر عن محمد بن جميل عن حصين عن محمد بن مسلم . راجعه ففيه وهم .
( 6 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 1 ورواه أحمد بن محمد في
النوادر : ص 70 عن ابن أبي عمير . يأتي صدره في 4 / 8 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 231 ، صا : ج 3 ص 242 ، أورد قبله وبعده في 2 / 1 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 231 صا : ج 3 ص 241 فيه : ( للأخرى ) فقه الرضا : ص 69 فيه : ( هل