آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن .
3 - قال : وروي أن عليا عليه السلام كان له امرأتان فكان إذا كان يوم واحدة
لا يتوضأ في بيت الأخرى . أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء
المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر .
6 - باب جواز اسقاط المرأة حقها من القسم بعوض وغيره ولو
خوفا من الضرة أو الطلاق ، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث : من
تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت
منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت من حقها على شئ من نفقتها
أو قسمتها فان ذلك جائز لا بأس به . محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن
الحسن ، عن علي بن الحكم مثله .
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي
عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل له
امرأتان قالت إحداهما : ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا
هامش
( 3 ) مجمع البيان : ج 3 ص 121
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 2 وعلى عدم جواز ترك وطئ المرأة الشابة أكثر من أربعة
أشهر في ب 71 من مقدمات النكاح .
الباب 6 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، يب : ج 2 ص 219 ، أورد صدره في 3 / 39 من المهور وتمامه
عن تفسير العياشي في 7 / 11 ههنا .
( 2 ) يب : ج 2 ص 246 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 279 طبعة الآخوندي ، فيه : وما كان نحو
ذلك قال .