17 - باب أنه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل
صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء .
( 28855 ) 1 - محمد بن يعقوب . عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي إطعام الصغير
في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير . محمد بن الحسن باسناده عن أحمد
ابن محمد مثله .
2 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا
فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير .
3 - وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطي الصغار والكبار سواء والنساء
والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء ؟ فقال : كلهم
سواء . الحديث . أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار لما
تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبد الله عليه السلام أنه يكون في البيت من يأكل
أقل من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالإعطاء ، والأول
بالاطعام ، وتقدم أيضا ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 17 فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب ج 2 ص 331 : صا : ج 4 ص 53 فيه : لا يجوز .
( 2 ) يب : ج 2 ص 332 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 أورد ذيله في 1 / 18 .
تقدم حديث الحلبي في 3 / 14 . راجع ب 14 .