أبيه ، عن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام قال :
إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث . أقول : حمله
الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين
قبل الحنث .
20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى
أبي محمد عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ما توبته وكفارته ؟ فوقع
عليه السلام : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل .
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
الحسن الصفار مثله إلا أنه قال : من الله أو من رسوله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد
عن أبي جميلة ، عن عمرو بن حريث ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل
قال : إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو
برئ من دين محمد ، قال : يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 332 ، صا : ج 4 ص 44 أورده أيضا في ج 8 في 1 / 51 من الايمان .
الباب 20 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 374 ، يب : ج 2 ص 332 ، الفقيه : ج 2 ص 121 فيها : ومن رسوله .
( 2 ) يب : ج 2 ص 335 راجعه ، أورده أيضا في ج 8 في 10 / 17 من النذر .