طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عز وجل : يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك ، إلخ . أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد ، وقد
حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب ، وحمله الشيخ على القادر
وحمل المد على العاجز .
15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ويستحب ثوبان
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام في حديث كفارة
اليمين " إلى أن قال : " قلنا : فمن وجد الكسوة قال : ثوب يواري عورته .
( 28850 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، والحجال ، عن
ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر " عثمان خ ل " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عمن
وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين قال : هو ثوب يواري عورته . محمد بن
الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله عليه السلام في حديث :
ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب
يواري عورته ، وقال : ثوبان .
هامش
راجع ب 12 .
الباب 15 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 371 فيه : ( فما حد الكسوة ) يب : ج 2 ص 331 أورد تمامه في 1 / 14
وصدره في ج 8 في 3 / 35 من الايمان .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 327 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 فيها : ( معمر بن عثمان ) رواه
أحمد بن محمد في النوادر : ص 61 عن معمر بن عمر .
( 3 ) يب : ج 2 ص 337 ، أورد صدره في 6 / 7