9 - وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام
عشرة مساكين ، والأدام والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة
مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله " فمن لم
يجد فصيام ثلاثة أيام " ويصومهن متتابعا ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا
يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد .
10 - وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل
إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع ، فإن لم يقدر
على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام .
( 28845 ) 11 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الحسين بن سعيد ، عن
أحمد بن عبد الله ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في كفارة اليمين
قال : عشر أمداد نقي طيب لكل مسكين مد .
12 - وعن منصور بن حازم قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : أطعم في
كفارة اليمين مدا لكل مسكين . الحديث .
13 - وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله في كفارة اليمين
مد وحفنة .
14 - وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله عليه السلام عشرة مساكين لكل مسكين مد من
هامش
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 فيه : ( مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم بالأدام ) وفيه :
( والصدقة مد مد ) وفيه : متتابعات .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 338 .
( 11 ) فقه الرضا : ص 60 .
( 12 ) فقه الرضا : ص 61 ذيله : الا صدقة الفطر فإنه صاع أو صاع من تمر .
( 13 و 14 ) فقه الرضا : ص 61 .