21 - باب أنه لا يجزى اطعام المساكين من لحوم الأضاحي عن
كفارة اليمين .
( 28865 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل تطعم المساكين
في كفارة اليمين من لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا لأنه قربان لله . ورواه
الصدوق في ( العلل ) كما تقدم في الذبح .
22 - باب كفارة الوطء في الحيض وتزويج المرأة في عدتها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض
أصحابنا ، عن الطيالسي ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي أوسطه بنصف
دينار ، وفي آخره بربع دينار . الحديث . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل واقع
امرأته وهي حائض ، قال : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق
على سبعة نفر من المؤمنين يقوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد ، وإن كان واقعها في
إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه .
هامش
الباب 21 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 374 ، أخرجه عن علل الشرائع في ج 5 في 1 / 63 من الذبح .
الباب 22 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 1 ص 46 و 2 : ص 337 ترك في الموضع الثاني ( عن الطيالسي ) صا : ج 1 ص 67 " ط 1 "
و 134 " ط 2 " أورد ذيله في 3 / 6 ههنا وتمامه في 1 / 28 من الحيض .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 374 فيه : بقدر قوت كل