4 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن النضر ، عن عاصم بن حميد
عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " من
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " قال : ثوب . وقد روى في نوادره أيضا
أحاديث كثيرة مما مضى ويأتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الامر
بالثوبين أيضا وهو محمول على الاستحباب .
16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم
حتى يتم ، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل .
1 - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن لم يجد في
الكفارة إلا الرجل والرجلين فيكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم
ثم يعطيهم غدا . محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين
مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه ؟ قال : لا ، ولكن يعطي إنسانا إنسانا كما
قال الله تعالى ، قلت : فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين ؟ قال : نعم الحديث
أقول : حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة لما تقدم .
هامش
( 4 ) فقه الرضا : ص 60 فيه : النضر بن سويد .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 14 .
الباب 16 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، فيهما : ( فليكرر ) صا : ج 4 ص 53 فيه : فلتكرر
( 2 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 ، أورد ذيله في 2 / 18 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1
ص 336 ، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 عن إسحاق بن عمار إلى قوله : قلت .