18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود
المؤمن ، وعدم جواز اعطاء الناصب .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليه السلام
في حديث الكفارة قال : ويتمم إذا لم يقدر على المسلمين وعيالاتهم تمام العدة
التي تلزمه الضعف ممن لا ينصب .
2 - وباسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق
ابن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين
مسكينا " إلى أن قال : " قلت : فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية ؟ قال : نعم
وأهل الولاية أحب إلي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث .
( 28860 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال : والله ، ثم
لم يف ، فقال : كفارته إطعام عشرة مساكين . الحديث .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن
هامش
الباب 18 فيه : حديثان
( 1 ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 ، أورد صدره في 3 / 17 .
( 2 ) يب . ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 و 54 ، أورد صدره في 2 / 16 . ورواه العياشي في تفسيره : ج 1
ص 336 ، وأحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 61 .
راجع ب 7
الباب 19 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، أخرج تمامه عنه وعن الفقيه في 4 / 12 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 332 . صا : ج 4 ص 44 ، أورده أيضا في ج 8 في 2 / 51 من الايمان .