وحطبه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أوسط ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تقوتون به عيالكم
من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط ذلك ؟ فقال : الخل والزيت والتمر والخبز
يشبعهم به مرة واحدة ، قلت كسوتهم ، قال : ثوب واحد . محمد بن الحسن باسناده
عن الحسن بن محبوب مثله .
( 28840 ) 6 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام في كفارة
الظهار قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعا لكل مسكين مدين مدين .
7 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول : " من أوسط ما
تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل
أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجينه
فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء فكسوتهم
لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع
وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره
8 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين يعطى
كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من
حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين أو كسوتهم ثوبين .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 فيه : ما تعولون .
( 6 ) يب : ج 2 ص 256 .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 336 فيه : ( فان وافقت به الشتاء فكسوته وان وافقت به الصيف
فكسوته لكل ) وفيه : وان شئت .
( 8 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 337 .