عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قال الله عز وجل
لنبيه صلى الله عليه وآله : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة
أيمانكم " فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله : قلت : بما كفر ؟ قال : أطعم عشرة
مساكين لكل مسكين مد ، قلنا : فمن وجد الكسوة ؟ قال : ثوب يواري به عورته .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد
" مد . خ " من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان . الحديث .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : هو
كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المد ، ومنهم من يأكل أكثر من المد
ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أدما والأدم أدناه
ملح ، وأوسطه الخل والزيت ، وأرفعه اللحم .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه
هامش
وفيه : ( فما حد الكسوة ) يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 51 ، أورد ذيله أيضا في 1 / 15 وصدره
أيضا في ج 8 في 3 / 35 من الايمان . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 52 أورد ذيله في 3 / 12 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، صا : ج 4 ص 53 فيها : ( أنه يكون في البيت من
يأكل أكثر من المد ) وفيه : ( أدناه الملح ) ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : ص 61 عن حماد
ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 372 ، يب : ج 2 ص 331 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر : ص 61
عن هشام بن الحكم ، ولم يكرر فيه ( المد ) وفيه : في طحنه وحنطة .