ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها
فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . ورواه الصدوق باسناده
عن طلحة بن زيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره
ويأتي ما يدل عليه .
46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال
ليتزوجها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل
ما لا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة ، والفرج حلال . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه .
47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار
عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق وب
30 من ديات الأعضاء .
الباب 46 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ،
قوله : تقدم ، لعله أشار إلى عمومات أبواب الهبة . راجع .
الباب 47 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، ورواه الشيخ في التهذيب 2 : 224 أيضا باسناده عن محمد بن
يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار . وأخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7
من عقد النكاح .