4 - وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن
كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان
يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا
حرم حلالا ، أو أحل حراما . أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط
عموما ، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما .
41 - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول
رجع عليها بالنصف .
( 27130 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له ، وقالت :
أنا فيك أرغب مني في هذا الألف ، هي لك ، فتقبلها منها ، ثم طلقها قبل أن يدخل
بها ، قال : لا شئ لها ، وترد عليه خمسمائة درهم . ورواه الكليني عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب نحوه . ورواه الصدوق بإسناده
عن شهاب نحوه .
2 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل ، أيجوز
أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 244 . أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وعلى نفى الضرر في ب 17 من
الخيار وذيله .
الباب 41 فيه : حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، الفروع ، ج 2 ص 113 فيه : ( ابن شهاب ) الفقيه : ج 2 ص 166 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وباسناد آخر في 1 / 30 من المتعة .